فصل: (1 - الكلام):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: عمدة السالك وعدة الناسك



.[دعاء القنوت]:

فإن كان في الصبح فالسنة أن يقنُت في اعتدال الركعة الثانية، فيقول: "اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك".
ولو زاد: "ولا يعز من عاديت" فحسن.
فإن كان إماماً أتى بلفظ الجمع: اللهم اهدنا ... إلى آخره.
ولا تتعين هذه الكلمات، فيحصل بكل دعاء وثناء، وبآية فيها دعاء كآخر البقرة، ولكن هذه الكلمات أفضل.
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
ويندب رفع يديه دون مسح وجهه أو صدره، ويجهر به الإمام: فيؤمن مأموم يسمعه للدعاء، ويشارك في الثناء، وإن لم يسمعه قنت، والمنفرد يسرُّ به.
وإن نزل بالمسلمين نازلة قنتوا في جميع الصلوات.

.باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها وشروطها وأركانها:

.[مفسدات الصلاة]:

.[1 - الكلام]:

متى نطق بلا عذر بحرفين، أو بحرف مفهم -مثل: (قِ) من الوقاية، و (لِ) من الولاية- بطلت صلاته.
والضحك، والبكاء، والأنين، والتنحنح، والنفخ، والتأوه، ونحوها، يبطل الصلاة إن بان حرفان، فإن كان عذرٌ -بأن سبق لسانه، أو غلبه ضحكٌ أو سعالٌ، أو تكلم ناسياً، أو جاهلاً تحريمه لقرب عهده بالإسلام- وكثر عرفاً أبطل، وإن قلَّ فلا.
ولو علم التحريم وجهل كونه مبطلاً، أو قال من خوف النار: آه، بطلت.
ولو تعذرت الفاتحة إلا بالتنحنح تنحنح لها وإن بان حرفان، وإن تعذر الجهر بها إلا به تركه وأسرّ بها، ولا يتنحنح له.
ولو رأى أعمى يقع في بئر ونحوه وجب إنذاره بالنطق إن لم يمكن بغيره، وتبطل صلاته.
ولا تبطل الصلاة بالذِّكْر، وتبطل بالدعاء خطاباً: كرحمك الله، وعليك السلام، لا غيبة: كرحم الله زيداً.
ولو نابه شيء في الصلاة سبح الرجل، وصفقت المرأة ببطن اليمنى على ظهر اليسرى، لا بطناً ببطن.
ولو تكلم بنظم القرآن كـ (يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ) وقصد إعلامه فقط أو أطلق بطلت، أو تلاوة فقط أو تلاوة وإعلاماً فلا.

.[2 - بوصول عين إلى الجوف]:

وتبطل الصلاة بوصول عين -وإن قلَّت- إلى جوفه عمداً، وكذا سهواً أو جهلاً بالتحريم إن كثرت عرفاً، لا إن قلَّت.

.[3 - الحركة]:

[أ- الحركة من جنس الصلاة]:
وتبطل الصلاة بزيادة ركن فعلي -كركوع- عمداً، لا سهواً، ولا بقوليٍّ عمداً: كتكرار الفاتحة، أو التشهد أو قراءتهما في غير محلهما.
[ب- الحركة من غير جنس الصلاة]:
وتبطل الصلاة بزيادة فعل -ولو سهواً- من غير جنس الصلاة إن كثر متوالياً، كثلاث خطوات أو ضربات متواليات. لا إنْ قلَّ، كخطوتين، أو كثُر وتفرق بحيث يعد الثاني منقطعاً عن الأول، فإن فحُش -كوثبة- بطلت.
ولا تضره حركات خفيفة، كحك بأصابعه، وكإدارة سبحة في يده، ولا سكوتٌ طويلٌ، وإشارة مفهمة من أخرس.

.[مكروهات الصلاة]:

وتكره وهو يدافع الأخبثين، وبحضرة طعام أو شراب يتوق إليه، إلا إن خشي خروج الوقت.
ويكره تشبيك الأصابع، والالتفات لغير حاجة، ورفع بصره إلى السماء، والنظر إلى ما يلهيه، وكف ثوبه وشعره ووضعه تحت عمامته، ومسح الغبار عن جبهته، والتثاؤب، فإن غلبه وضع يده على فمه، والمبالغة في خفض الرأس في الركوع، ووضع يده على خاصرته، والبصاق قِبَلَ وجهه ويمينه، بل عن يساره في ثوبه أو تحت قدمه.
وللصلاة شروط وأركان وأبعاض وسنن:
فشروطها ثمانية:
1 - طهارة الحدث والنجس.
2 - وستر العورة.
3 - واستقبال القبلة.
واجتناب المناهي، وهي:
4 - 5 - 6 - الكلام، والأكل، والفعل الكثير.
7 - ومعرفة دخول الوقت ولو ظنّاً.
8 - والعلم بفرضية الصلاة وبكيفيتها.
فمتى أخلَّ بشرط منها بطلت الصلاة، مثل:
أن يسبقه الحدث فيها ولو سهواً، أو تصيبه نجاسة رطبة ولم يُلْقِ الثوب، أو يابسةٌ فيلقيَها بيده أو كمه، أو تكشف الريح عورته وتبعد السترة، أو يعتقد بعض أفعالها فرضاً وبعضها سنة ولم يميزهما، فلو اعتقد أن جميعها فرض، أو بادر بإلقاء الثوب النجس وبنفض اليابسة، وستر العورة، لم تبطل.
وأركانها سبعة عشر:
1 - النية.
2 - وتكبيرة الإحرام.
3 - والقيام.
4 - والفاتحة والبسملة آية منها.
5 - 6 - والركوع والطمأنينة.
7 - 8 - والاعتدال والطمأنينة.
9 - 10 - والسجود والطمأنينة.
11 - 12 - والجلوس بين السجدتين والطمأنينة.
13 - 14 - والتشهد الأخير وجلوسه.
15 - والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
16 - والتسليمة الأولى.
17 - والترتيب هكذا.
وأبعاضها ستة:
1 - 2 - التشهد الأول وجلوسه.
3 - 4 - والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وآله في الأخير.
5 - 6 - والقنوت وقيامه.
وما عدا ذلك سننٌ.

.باب صلاة التطوع:

أفضل عبادات البدن الصلاة، ونفلها أفضل النفل. وما شرع له الجماعة -وهو: العيدان والكسوفان والاستسقاء- أفضل مما لا يشرع له الجماعة، وهو ما سوى ذلك، لكن الرواتب مع الفرائض أفضل من التراويح. والسنة أن يواظب على رواتب الفرائض، وأكملها: ركعتان قبل الصبح، وأربعٌ قبل الظهر وأربعٌ بعدها، وأربعٌ قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.
والمؤكد من ذلك عشر ركعات: ركعتان قبل الصبح والظهر وبعدها، وبعد المغرب والعشاء.
ويندب ركعتان قبل المغرب، والجمعة كالظهر.
وما قبل الفريضة وقته وقت الفريضة، وتقديمه عليها أدب، وهو بعدها أداء، وما بعدها يدخل وقته بفعلها ويخرج بخروج وقتها.

.[الوتر]:

وأقل الوتر: ركعة، وأكمله: إحدى عشرة، ويسلم من كل ركعتين.
وأدنى الكمال: ثلاث بسلامين، يقرأ في الأولى: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى). وفي الثانية: (قُلْ يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ). وفي الثالثة: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) والمعوذتين.
وله وصل الثلاث والإحدى عشرة بتسليمة، ويجوز بتشهد وبتشهدين في الأخيرة والتي قبلها، وبتشهدين أفضل، فإن زاد على تشهدين بطلت صلاته.
والأفضل تقديمه عقيب سنة العشاء، إلا أن يكون له تَهَجُّدٌ فالأفضل تأخيره ليوتر بعده. ولو أوتر ثم أراد تهجداً صلى مثنى مثنى ولا يعيده، ولا يحتاج إلى نقضه بركعة قبل التهجد. ويندب أن لا يَتَعَمَّد بعده صلاة.

.[التراويح أو قيام رمضان]:

ويندب التراويح، وهي: كلَّ ليلة من رمضان عشرون ركعة في الجماعة، ويسلم من كل ركعتين، فلو صلى أربعاً بتسليمة لم يصح.
ويوتر بعدها جماعة، إلا لمن يتهجد فيؤخره، ويقنت في الأخيرة في النصف الأخير بقنوت الصبح، ثم يزيد: اللهم إنا نستعينك ... إلى آخره.
ووقت الوتر والتراويح ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر.

.[الضحى]:

ويُندَب أن يصليَ الضُّحَى، وأقلها:
ركعتان، وأكملها: ثمان، وأكثرها: اثنتا عشْرة، ويسلم من كل ركعتين، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال.

.[قضاء النوافل]:

وكل نفل مؤقت -كالعيد والضحى والوتر ورواتب الفرائض- إذا فات ندب قضاؤه أبداً، وإن فعل لعارض -كالكسوف والاستسقاء والتحية والاستخارة- لم يقض.

.[قيام الليل والتهجد]:

والنفل في الليل متأكدٌ وإن قلَّ، والنفل المطلق في الليل أفضل من المطلق في النهار، وأفضله السدس الرابع والخامس إن قسمه أسداساً، فإن قسمه نصفين فأفضله الأخير، أو أثلاثاً فالأوسط.
ويكره قيام كل الليل دائماً.
ويندب افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين، وينوي التهجد عند نومه، ولا يعتاد منه إلا ما يمكنه الدوام عليه بلا ضرر.
ويسلم من كل ركعتين، فإن جمع ركعات بتسليمة -أو تَطَوَّع بركعة- جاز. وله التشهد في كل ركعتين أو ثلاث أو أربع وإن كثرت التشهدات، وله أن يقتصر على تشهد واحد في الأخيرة، ولا يجوز في كل ركعة.
وإذا نوى عدداً فله الزيادة والنقص، بشرط أن يغير النية قبلهما، فلو نوى أربعاً فسلَّم من ركعتين بنية النقص جاز، أو بلا نِيَّة عمداً بطلت، أو سهواً: أتم أربعاً وسجد للسهو.

.[تحية المسجد]:

ويندب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحيته كلما دخل، وإن كثر دخوله في ساعة، وتفوت بالقعود.
ولو نوى ركعتين مطلقاً، أو منذورةً أو راتبةً أو فريضةً فقط أو الفرض والتحية حصلا.

.[نوافل مكروهة]:

وإذا دخل الإمام في المكتوبة أو شرع المؤذن في الإقامة كره افتتاح كل نفل: التحية والرواتب وغيرهما.
والنفل في بيته أفضل من المسجد.
ويكره تخصيص ليلة الجمعة بصلاة. وصلاة الرغائب في رجب وصلاة نصف شعبان بدعتان مكروهتان.

.باب سجود السهو:

أسباب سجود السهو اثنان: ترك مأمور به، وارتكاب منهيٍّ عنه.
[أ- ترك مأمور به]:
فإن ترك ركناً واشتغل بما بعده، ثم ذكر، تداركه وأتى بما بعده، وسجد للسهو.
ولو ترك بعضاً -ولو عمداً- سجد، ولو ترك غيرهما لم يسجد.
[ب- ارتكاب منهي عنه]:
وإن ارتكب منهيّاً: فإن لم يُبْطِلْ عَمْدُهُ الصلاة لم يسجد، وإن أبطل سجد لسهوه إن لم يبطل سهوه أيضاً.
ويستثنى مما لا يبطل عمده ما إذا قرأ الفاتحة أو التشهد أو بعضهما في غير موضعه؛ فإنه يسجد لسهوه، ولا يُبْطِل عمده.
والاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين ركنان قصيران، تبطل الصلاة بإطالتهما عمداً، فإن طوَّلهما سهواً سجد.
ولو نسي التشهد الأول، فذكره بعد انتصابه، حرُم العود إليه، فإن عاد عمداً بطلت، أو سهواً أو جاهلاً سجد، ويلزمه القيام إذا ذكره.
وإن عاد قبله لم يسجد إن لم يكن إلى القيام أقرب، وإلا فيسجد.
ولو نهض عامداً، ثم عاد بعد ما صار إلى القيام أقرب بطلت، وإلا فلا.
والقنوت كالتشهد، ووضع الجبهة بالأرض كالانتصاب.
ولو نهض الإمام لم يجز للمأموم القعود له إلا أن ينوي مفارقته، فلو انتصب مع الإمام فعاد الإمام إليه حرمت موافقته، بل يفارقه أو ينتظره قائماً، فإن وافقه عمداً بطلت.
ولو قعد الإمام وقام المأموم سهواً لزمه العود لموافقة إمامه.
ولو شك: هل سها، أو هل زاد ركناً، أو: هل ارتكب منهياً، لم يسجد.
أو: هل ترك بعضاً معيناً، أو: هل سجد للسهو، أو: هل صلى ثلاثاً أو أربعاً، بنى على أنه لم يفعله، ويسجد. لكن إن زال شكه قبل السلام يسجد أيضاً لما صلاه متردداً واحْتُمِل أنه زائد، وإن وجب فعله على كل حال لم يسجد.
مثال ذلك: شك في الثالثة: أهي ثالثةٌ أم رابعةٌ؟ فتذكر فيها، لم يسجد، أو بعد قيامه للرابعة سجد.
وسجود السهو وإن تعددت أسبابه سجدتان.
ولو سجد المسبوق مع إمامه أعاده في آخر صلاته.
وإن سها خلف الإمام لم يسجد، فإن سها قبل الاقتداء به أو بعد سلام الإمام سجد، ولو سها الإمام -ولو قبل الاقتداء به- وجب متابعته في السجود، فإن لم يتابع بطلت صلاته، فإن ترك الإمام سجد المأموم.
ولو نسي المسبوق فسلّم مع الإمام، ثم ذكر، تدارك، وسجد للسهو.
وسجود السهو سنة، ومحله قبل السلام: سواء سها بزيادة أو نقص، فإن سلَّم قبله عمداً مطلقاً -أو سهواً وطال الفصل- فات، وإن قصُر وأراد السجود سجد، وكان عائداً إلى الصلاة، فيعيد السلام.

.فصل [في سجود التلاوة والشكر]

سجود التلاوة سنةٌ للقارئ والمستمع والسامع.
ويسجد المصلي المنفرد والإمام لقراءة نفسه، فإن سجدا لقراءة غيرهما بطلت صلاتهما.
ويسجد المأموم لقراءة إمامه معه، فلو سجد لقراءة نفسه أو غير إمامه أو دونه أو تخلف عنه بطلت.
وهو أربعَ عشْرة سجدة، منها ثنتان في الحج.
وليس منها سجدة (ص) بل هي سجدة شكر تفعل خارج الصلاة، ويُبْطِلُ تعمدها الصلاة.
وإذا سجد في الصلاة كبَّر للسجود والرفع ندباً، ويجب أن ينتصب قائماً، ويندب أن يقرأ شيئاً ثم يركع. وفي غير الصلاة تجب تكبيرة الإحرام والسلام، وتندب تكبيرة السجود والرفع، لا التشهد وإن أخَّر السجود وقَصُرَ الفصل سجد، وإلا لم يقض.
ولو كرر آية في مجلس أو ركعة ولم يسجد للأولى كفته سجدة. ويندب لمن قرأ في الصلاة وغيرها آية رحمة: أن يسأل الله الرحمة، أو آية عذاب: أن يتعوذ منه. ولمن تجدد له نعمة ظاهرة، أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة -ومنه رؤية مبتلىً بمعصية أو مرض- أن يسجد شكراً لله تعالى، ويخفيها، إلا لفاسق فيظهرها ليرتدع، إن لم يخف ضرراً.
وهي كسجدة التلاوة خارج الصلاة، وتبطل بفعلها الصلاة.
ولو خضع فتقرب لله بسجدة منفردة بلا سبب حَرُمَ.
وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل في القبلة والطهارة والستارة.

.باب صلاةِ الجماعةِ:

هي فرضُ كفايةٍ في حقِّ الرجالِ المقيمينَ، في المكتوباتِ الخمس المؤدياتِ، بحيثُ يظهرُ الشِّعَارُ، وتُسنُّ للنساء، وللمسافرينَ، وللمقضيةِ خلفَ مثلها، لا خلفَ مؤداةٍ ومقضيةٍ غيرها، وهي في الجُمعةِ فرضُ عينٍ.
وآكدُ الجماعاتِ الصبحُ ثمَّ العِشاءُ ثمَّ العصْرُ.
وأقلُّ الجماعة إمامٌ ومأمومٌ، وهيَ للرجالِ في المساجدِ أفضلُ، وأكثرُها جماعةً أفضلُ، فإنْ كانَ بجوارِهِ مسجدٌ قليلُ الجمعِ فالبعيدُ الكثيرُ الجمعِ أولى، إلا أنْ يكونَ إمامُهُ مبتدعاً، أوْ فاسقاً، أوْ لا يعتقد بعض الأركانِ، أوْ يتعطلَ بذهابهِ إلى البعيدِ جماعةُ مسجدِ الجوارِ فمسجدُ الجوارِ أولى، والنساءُ في بيوتهنَّ أفضلُ، ويُكرهُ حضورُ المسجدِ لمشتهاةٍ أوْ شابَّةٍ، لا غيرِهِما عندَ أمنِ الفتنةِ.

.[أعذارُ الجماعةِ]:

وتسقطُ الجماعةُ بالعذْرِ، كمطرٍ أوْ ثلجٍ يَبُلُّ الثوبَ، أوْ وَحَلٍ، أوْ ريحٍ بالليلِ، أو حرٍّ أوْ بردٍ شديدينِ، أوْ حضورِ طعامٍ أوْ شرابٍ يتوقُ إليهِ، أوْ مدافعةِ حدَثٍ، أوْ خوفٍ على نفسٍ أوْ مالٍ، أوْ مرضٍ، أوْ تمريضِ منْ يخافُ ضياعَه، أوْ كانَ يأنسُ بهِ، أوْ حضورِ موتِ قريبٍ أوْ صديقٍ، أوْ فوتِ رفقةٍ ترحلُ، أوْ أكلِ ذي رائحةٍ كريهةٍ، أو ملازمةِ غريمهِ وهو معسرٌ.

.[شروط الجماعة]:

وشروط الجماعة:

.[1 - نيةُ القدوةِ والإمامةِ]:

أنْ ينويَ المأمومُ الاقتداءَ، فإنْ أهملَهُ انعقدتْ فرادى، فإنْ تابعَ بلا نيةٍ بطلتْ صلاتُهُ إن انتظرَ أفعالَهُ انتظاراً طويلاً، فإنْ قلَّ، أوْ اتفقَ فلا، ولوِ اقتدى بمأمومٍ حالَ اقتدائهِ بطلتْ صلاتهُ.
ولينو الإمامُ الإمامةَ، فإنْ أهملَهُ انعقدتْ فرادى، وصحَّ الاقتداءُ بهِ، وفاتَ الإمامَ ثوابُ الجماعةِ، ويشترطُ نيةُ الإمامةِ في الجمعةِ.
ويندبُ لقاصدِ الجماعةِ المشيُ بسكينةٍ، ويحافظُ على إدراكِ فضيلةِ تكبيرةِ الإحرامِ، وتحصُلُ بأنْ يشتغلَ بالتحرُّمِ عقبَ تحرُّمِ الإمامِ، ولوْ دخلَ في نفلٍ فأقيمت الجماعةُ أتمَّهُ إنْ لمْ يخشَ فواتَ الجماعةِ، وإلا قطعَهُ، ولوْ دخلَ في الفرضِ منفرداً فأقيمتِ الجماعةُ نُدبَ قلبُهُ نفلاً ركعتينِ ثمَّ يقتدي، فإنْ لمْ يفعلْ ونوى الاقتداءَ في أثناءِ الصلاةِ صحَّ وكُرِهَ، ولزمَهُ المتابعةُ، فإنْ تمتْ صلاةُ المقتدي أولاً انتظرَ في التشهد أوْ سلَّمَ، ولوْ أحرمَ معَ الإمامِ ثمَّ أخرجَ نفسهُ منَ الجماعةِ وأتمَّ منفرداً جازَ، لكنْ يُكرهُ بلا عُذرٍ.

.[صلاة المسبوق]:

ولوْ وجدَ الإمامَ راكعاً، أحرمَ منتصباً ثمَّ كبَّرَ للركوعِ، فإنْ وقعَ بعضُ تكبيرةِ الإحرامِ في غيرِ القيامِ لمْ تنعقدْ، فإنْ وصلَ إلى حدِّ الركوعِ المجزئ، واطمأنَّ قبلَ رفعِ الإمام ِعنْ حدِّ الركوعِ المجزئ حصلتْ لهُ الركعةُ، فإنْ شكَّ هلْ رفعَ الإمامُ عنِ الحدِّ المجزئ قبلَ وصولهِ إلى الحدِّ المجزئ، أوْ بعدَهُ، أوْ كانَ الركوعُ غيرَ محسوبٍ للإمامِ، كمحدثٍ، وكذا من بهِ نجاسةٌ خفيّةٌ، أو ركوعَ خامسةٍ، لمْ يدركْ.
ومتى أدركَ الاعتدالَ فما بعدَهُ انتقلَ معَهُ مكبِّراً، ويسبحُ ويتشهدُ معهُ في غير موضعهِ، ولوْ أدركهُ ساجداً أوْ متشهداً سجدَ أوْ جلسَ بلا تكبيرٍ، ولوْ سلمَ الإمامُ وهوَ موضعُ جلوسِ المسبوقِ قامَ مكبراً، فإنْ لمْ يكنْ موضعَهُ فلا تكبيرَ.
وإنْ أدركَ الإمامَ قبلَ أنْ يسلمَ أدركَ فضيلةَ الجماعةِ، وما أدركَهُ فهوَ أولُ صلاتهِ، وما يأتي بهِ بعدَ سلامِ الإمامِ فهوَ آخرُ صلاتهِ فيعيدُ فيِ القنوتَ.

.[2 - الثاني من شروط الجماعة: متابعة الإمام]:

ويجبُ متابعةُ الإمامِ في الأفعالِ، وليكن ابتداءُ فعلهِ متأخراً عن ابتدائهِ، ومتقدِّماً على فراغهِ، ويتابعُهُ في الأقوالِ أيضاً، إلا التأمينَ فيقارنهُ فيهِ، ولوْ قارنَهُ في تكبيرةِ الإحرامِ، أوْ شكَّ هلْ قارنَهُ لمْ تنعقدْ، أوْ في غيرهِ كُرِهَ وفاتتْهُ فضيلةُ الجماعةِ. وإنْ سبقهُ إلى ركنٍ، بأنْ ركعَ قبلهُ كُرهَ، وندبَ العَودُ إلى متابعتهِ، وإنْ سبقهُ بركنٍ، بأن ركعَ ورفعَ ثمَّ مكثَ حتى رفعَ الإمامُ حرُمَ ولمْ تبطلْ، أوْ بركنينِ عمداً بطلتْ صلاتهُ، أوْ سهواً فلا، ولا يُعتدُّ بهذهِ الركعةِ.
وإنْ تخلفَ بركنٍ بلا عذرٍ كُرهَ، أوْ بركنينِ بطلتْ، فإنْ ركعَ واعتدلَ والمأمومُ بعدُ قائمٌ لمْ تبطلْ، فإنْ هوى ليسجدَ وهوَ بعدُ قائمٌ بطلتْ وإنْ لمْ يبلغ السجودَ، لأنهُ كمَّلَ الركنينِ، وإنْ تخلفَ بعذرٍ -كبطءِ قراءتهِ لعجزٍ لا لوسوسةٍ- حتى ركعَ الإمامُ لزمَهُ إتمامُ الفاتحةِ، ويسعى خلفَهُ ما لمْ يسبقْهُ بأكثرَ منْ ثلاثةِ أركانٍ، فإنْ زادَ وافقَهُ فيما هوَ فيهِ ثمَّ يتداركُ ما فاتهُ بعدَ سلامهِ.
وإذا أحسَّ الإمامُ بداخلٍ وهوَ راكعٌ أوْ في التشهدِ الأخيرِ، نُدبَ انتظارُهُ بشرطِ أنْ يكونَ قدْ دخلَ المسجدَ، وأنْ لا يَفحُشَ الطولُ، وأنْ يقصدَ الطاعةَ لا تمييزَهُ وإكرامَهُ، بأنْ ينتظرَ الشريفَ دونَ الحقيرِ، ويُكرهُ في غيرِ الركوعِ والتشهدِ.
ولوْ كان لمسجدٍ إمامٌ راتبٌ ولمْ يكنْ مطروقاً، كُرهَ لغيرهِ إقامةُ الجماعةِ فيهِ بغيرِ إذنهِ، وإنْ كانَ مطروقاً أوْ لا إمامَ لهُ لمْ يكرهْ.
ومنْ صلى منفرداً أوْ في جماعةٍ ثمَّ وجدَ جماعةً تصلي، نُدبَ أنْ يعيدَ معهمْ بنيةِ الفريضةِ، وتقعُ نفلاً.
ويندبُ للإمامِ التخفيفُ، فإن علمَ رِضَى محصورينَ بالتطويلِ ندبَ حينئذٍ. ويندبُ تلقينُ إمامهِ إنْ وقفتْ قراءتُهُ، وإنْ نسيَ ذِكْراً جهرَ بهِ المأمومُ ليسمعَهُ، أوْ فعلاً سبَّحَ، فإنْ تذكرَهُ الإمامُ عملَ بهِ، وإنْ لمْ يتذكرْهُ لمْ يجز العملُ بقولِ المأمومينَ ولا غيرهمْ وإنْ كثرُوا.
وإنْ تركَ فرضاً وجبَ فراقُهُ، أوْ سنةً لا تفعلُ إلا بتخلفٍ فاحش -كتشهدٍ- حرُمَ فعلُها، فإنْ فعلَها بطلتْ صلاتُهُ، ولهُ فراقُهُ ليفعلها، فإنْ أمكنتْ قريباً -كجَلْسَةِ الاستراحةِ- فعَلها.